الشهيد الأول
524
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف .
--> ( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 237 ، المسألة 25 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 130 . ( 3 ) « الوسيلة » ص 442 ، قال : « وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين ، . ، وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية » . ( 4 ) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ أو المعنى ولعلّ المراد بها الروايات التي دلَّت على أنّ كلّ ما في جسد الإنسان اثنان ففيهما الدية ، راجع : « الكافي » ج 7 ، ص 315 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من . ، ح 22 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 100 ، ح 332 ، باب ما يجب فيه الدية و . ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 250 ، ح 989 ، باب ديات الأعضاء . ، ح 22 ، وص 258 ، ح 1020 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 53 . وللمزيد انظر « جواهر الكلام » ج 43 ، ص 178 ، « الروضة البهية » ج 10 ، ص 201 . ( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 476 . ( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 378 - 379 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 245 . ( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 371 ، المسألة 56 .